الشيخ فاضل اللنكراني

63

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 8 - لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمّاً ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً ، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 2 .